لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة
المادة ١٢
المادة 12
يجب على المرخص له بممارسة نشاط إنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات أو مزاولة مهنة تعليم القيادة وبحسب اختصاصه الالتزام بما يلي:
1- عدم قبول المتقدم من أجل الحصول على رخصة القيادة قبل استيفاء الشروط اللازمة لالتحاقه بالتدريب المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين والمادة التاسعة والثلاثين من النظام.
2- استخدام نماذج العقود المعتمدة من قبل الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) عند التعاقد مع المتدربين.
3- الالتزام بالمقابل المالي المعتمد للأنشطة التي يقدمها للمتدربين.
4- التقيد بالبرامج والمناهج والتجهيزات المعتمدة من الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة).
5- الرفع شهرياً بتقارير إحصائية عن كافة أنشطته للجهة المعنية بالمرور وفقاً للنماذج الإحصائية المعتمدة من الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة).
6- موافقة الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) على تعيين الكوادر العاملة وإخطار اللجنة خلال (30) يوماً بأي تغيير يطرأ بشأنهم.
7- الاحتفاظ بسجلات تتضمن كافة البيانات المتعلقة بممارسة النشاط من الجوانب المالية والتدريبية
وما فيه حكمها سواءً بشكل ورقي أو إلكتروني للاطلاع عليها حال الطلب من الجهة المعنية بالمرور.
8- الالتزام بمطابقة المركبات المعدة للتدريب والاختبار للمواصفات والشروط وفقاً للضوابط الواردة في دليل إنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات أو دليل مهنة مزاولة تعليم القيادة.
9- تسجيل المركبات المعدة للتدريب والاختبار وفق ماورد في النظام واللائحة التنفيذية.
10- الالتزام بالمواعيد والأوقات في حال تم تحديدها من قبل الجهة المعنية بالمرور.
11- الالتزام بإتمام عدد الساعات التدريبية اللازمة للمتدرب بحسب نوع الرخصة استناداً لما ورد بالمادة السادسة والثلاثين من النظام واللائحة التنفيذية.
12- مباشرة تعليم المتدرب انطلاقاً من موقع المدرسة أو المناطق والطرق التي تعينها الجهة المعنية بالمرور مع مراعاة متطلبات السلامة المرورية.
13- تزويد المتدرب بشهادة تفيد بانتهاء مراحل تدريبه وتأهيله للقيادة.
14- ممارسة النشاط خلال مدة سريان الترخيص وفقاً للنظام ولائحته التنفيذية وماورد بهذه اللائحة وللضوابط الواردة في دليل إنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات أو دليل مزاولة مهنة تعليم القيادة وما يصدر من تعليمات من قبل الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) أو الجهة المعنية بالمرور وغيرها من الأنظمة ذات الصلة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
15- الالتزام بالآداب العامة وتعاليم الشريعة الإسلامية داخل المنشأة.
16- توفير وتجهيز موقع مخصص مناسب لممثلي الجهة المعنية بالمرور في مدارس تعليم القيادة وفق ما يرد بدليل إنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات.
17- مراعاة أن يكون التدريب والتعليم وفق أحدث الطرق والأساليب المعمول بها عالمياً في مجال تحقيق معايير السلامة المرورية.
18- عدم استغلال المنشأة في القيام بأعمال تتعارض مع النظام العام والأهداف التي أوجدت من أجلها.
19- التحقق من هوية المتدرب في كافة مراحل التدريب والتعليم والاختبار.
20- ربط استقبال طلبات تقديم المواعيد بمنصة أبشر، والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بخصوص توحيد منصة إجراءات التدريب والتعليم لجميع المدارس والمكاتب حسب الحوكمة المعتمدة.
21- إصدار خطة دورية للبرامج التدريبية والتعليمية التي تقدمها المنشأة للمتقدمين تعتمد من الجهة المعنية بالمرور.
22- تحمل مسؤولية ما قد يقع من حوادث أثناء التدريب ما لم يثبت تفريط المتدرب.
الاستناد الرسمي: لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة، المادة (12)
ELI: eli/sa/لائحه-الاحكام-المنظمه-لانشاء-وتشغيل-مدارس-لتعليم-قياده-المركبات-ومزاوله-مهنه-تعليم-القياده/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.