الأنظمة القانونية/لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة

المادة ١٥

المادة 15

1- لا يجوز للمرخص له التنازل عن الموافقة المبدئية للغير ويجوز التنازل عن الترخيص لمنشأة أخرى بعد الحصول على موافقة من الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة). 2- يشترط في طلب التنازل للغير عن الترخيص، أن يتضمن ما يلي: أ- أسباب التنازل. ب- اتفاقية تنازل موثقة بين المرخص له والمتنازل له. ج- كافة المستندات المطلوبة عن المتنازل له والواردة في المادتين التاسعة والعاشرة من هذه اللائحة والجهات ذات العلاقة. د- تنظر الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) في طلبات التنازل وتصدر قراراها بشأن ذلك خلال (15) يوماً من تاريخ تقديم طلب من المرخص له.

الاستناد الرسمي: لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة، المادة (15)

ELI: eli/sa/لائحه-الاحكام-المنظمه-لانشاء-وتشغيل-مدارس-لتعليم-قياده-المركبات-ومزاوله-مهنه-تعليم-القياده/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية