لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة
المادة ١٥
المادة 15
1- لا يجوز للمرخص له التنازل عن الموافقة المبدئية للغير ويجوز التنازل عن الترخيص لمنشأة أخرى بعد الحصول على موافقة من الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة).
2- يشترط في طلب التنازل للغير عن الترخيص، أن يتضمن ما يلي:
أ- أسباب التنازل.
ب- اتفاقية تنازل موثقة بين المرخص له والمتنازل له.
ج- كافة المستندات المطلوبة عن المتنازل له والواردة في المادتين التاسعة والعاشرة من هذه اللائحة والجهات ذات العلاقة.
د- تنظر الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) في طلبات التنازل وتصدر قراراها بشأن ذلك خلال (15) يوماً من تاريخ تقديم طلب من المرخص له.
الاستناد الرسمي: لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة، المادة (15)
ELI: eli/sa/لائحه-الاحكام-المنظمه-لانشاء-وتشغيل-مدارس-لتعليم-قياده-المركبات-ومزاوله-مهنه-تعليم-القياده/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.