لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها
المادة ٣٠
المادة 30
توثق المراسلات المبرقة الخطية الصادرة وفقاً للإجراءات الآتية:
1- أن تقتصر البرقيات الخطية على المواضيع التي يتطلب الأمر الإسراع في إبلاغها.
2- أن تكون البرقية باسم صاحب الصلاحية الذي وافق على مضمونها.
3- أن يركّن البرقية الخطية المخول باعتمادها.
4- أن يختم أصل البرقية الخطية بختم الصادر البرقي.
5- أن تختم النسخ التي ستزود بها الجهات الأخرى بختم الصادر البرقي.
6- أن تختم النسخة الثانية من البرقية التي ستحتفظ بها الجهة المصدرة لها ويركن عليها المختص بذلك.
الاستناد الرسمي: لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها، المادة (30)
ELI: eli/sa/لائحه-الاتصالات-الرسميه-والمحافظه-علي-الوثائق-ومعلوماتها/art/30
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.