الأنظمة القانونية/لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية

المادة ٧

المادة 7

الحالة قيد التحقق من المصدر

متطلبات الترخيص الإضافية للأسواق ومراكز الإيداع المؤسسة خارج المملكة أ- لغرض تطبيق هذه المادة، يُقصد بمقدّم طلب الترخيص الشخص الاعتباري المؤسس كشركة مساهمة خارج المملكة الذي يتقدم بطلب للحصول على ترخيص في ممارسة أعمال السوق أو مركز الإيداع في المملكة. ويخضع مقدم الطلب لهذه اللائحة ابتداءً من تاريخ تقديم طلبه. ب- يجب على مقدّم طلب الترخيص كسوق أو مركز إيداع مؤسس خارج المملكة أن يبيِّن للهيئة الآتي: 1- أنه مرخّص له من قبل هيئة تنظيمية أو خاضع لإشرافها ورقابتها، ومؤسس في دولة تطبّق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها. ولأغراض هذه الفقرة، للهيئة وفقاً لتقديرها المحض تحديد ما إذا كانت المعايير التنظيمية والرقابية مماثلة للمعايير التي تطبّقها الهيئة أو مقبولة لديها. 2- أنه أبلغ الهيئة التنظيمية الأجنبية التابع لها عن نيته بتقديم خدمات السوق أو مركز الإيداع في المملكة. 3- فيما يتعلق بمركز الإيداع، أنه ملتزم بمبادئ البنية التحتية للسوق المالية على أساس مستمر، بما في ذلك أي توجيه تكميلي متعلق بها يصدر من وقت لآخر عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظّمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. 4- فيما يتعلق بالسوق، أنها ملتزمة بالمبادئ الصادرة عن المنظّمة الدولية لهيئات الأوراق المالية على أساس مستمر، بما في ذلك أي توجيه تكميلي متعلق بها يصدر عنها من وقت لآخر. 5- أن تقديمه لأعمال السوق أو مركز الإيداع في المملكة لا يُعَدّ مخالفة لأي أنظمة أو لوائح يخضع لها أو أي متطلبات تفرضها الهيئة التنظيمية الأجنبية التابع لها. 6- أن يوفر الحماية من المخاطر النظامية، ويقدّم خدماته بشكل عادل وفعّال وفقاً للأنظمة السارية في المملكة. 7- أنه ملتزم بمبادئ سلامة السوق وحماية المستثمرين. 8- أن الهيئة التنظيمية الأجنبية التابع لها ترغب في وضع ترتيبات تعاون تسمح بتبادل المعلومات بين الهيئة التنظيمية الأجنبية والهيئة فيما يتعلق بمقدّم الطلب، أو قامت فعلياً بذلك. ج- بناءً على الطلب المقدّم وفقاً لهذه المادة وأي مستندات إضافية تطلبها الهيئة، يجوز للهيئة وفقاً لتقديرها المحض الموافقة على طلب الترخيص. ويجوز للهيئة أن تحدّد متطلبات ترخيص إضافية أو شروطاً أو قيوداً محددة تطبَّق على جميع الأسواق ومراكز الإيداع المؤسسة خارج المملكة أو بعضها أو فئات معينة منها، حسبما تراه مناسباً.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    متطلبات الترخيص الإضافية للأسواق ومراكز الإيداع المؤسسة خارج المملكة أ- لغرض تطبيق هذه المادة، يُقصد بمقدّم طلب الترخيص الشخص الاعتباري المؤسس كشركة مساهمة خارج المملكة الذي يتقدم بطلب للحصول على ترخيص في ممارسة أعمال السوق أو مركز الإيداع في المملكة. ويخضع مقدم الطلب لهذه اللائحة ابتداءً من تاريخ تقديم طلبه. ب- يجب على مقدّم طلب الترخيص كسوق أو مركز إيداع مؤسس خارج المملكة أن يبيِّن للهيئة الآتي: 1- أنه مرخّص له من قبل هيئة تنظيمية أو خاضع لإشرافها ورقابتها، ومؤسس في دولة تطبّق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها. ولأغراض هذه الفقرة، للهيئة وفقاً لتقديرها المحض تحديد ما إذا كانت المعايير التنظيمية والرقابية مماثلة للمعايير التي تطبّقها الهيئة أو مقبولة لديها. 2- أنه أبلغ الهيئة التنظيمية الأجنبية التابع لها عن نيته بتقديم خدمات السوق أو مركز الإيداع في المملكة. 3- فيما يتعلق بمركز الإيداع، أنه ملتزم بمبادئ البنية التحتية للسوق المالية على أساس مستمر، بما في ذلك أي توجيه تكميلي متعلق بها يصدر من وقت لآخر عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظّمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. 4- فيما يتعلق بالسوق، أنها ملتزمة بالمبادئ الصادرة عن المنظّمة الدولية لهيئات الأوراق المالية على أساس مستمر، بما في ذلك أي توجيه تكميلي متعلق بها يصدر عنها من وقت لآخر. 5- أن تقديمه لأعمال السوق أو مركز الإيداع في المملكة لا يُعَدّ مخالفة لأي أنظمة أو لوائح يخضع لها أو أي متطلبات تفرضها الهيئة التنظيمية الأجنبية التابع لها. 6- أن يوفر الحماية من المخاطر النظامية، ويقدّم خدماته بشكل عادل وفعّال وفقاً للأنظمة السارية في المملكة. 7- أنه ملتزم بمبادئ سلامة السوق وحماية المستثمرين. 8- أن الهيئة التنظيمية الأجنبية التابع لها ترغب في وضع ترتيبات تعاون تسمح بتبادل المعلومات بين الهيئة التنظيمية الأجنبية والهيئة فيما يتعلق بمقدّم الطلب، أو قامت فعلياً بذلك. ج- بناءً على الطلب المقدّم وفقاً لهذه المادة وأي مستندات إضافية تطلبها الهيئة، يجوز للهيئة وفقاً لتقديرها المحض الموافقة على طلب الترخيص. ويجوز للهيئة أن تحدّد متطلبات ترخيص إضافية أو شروطاً أو قيوداً محددة تطبَّق على جميع الأسواق ومراكز الإيداع المؤسسة خارج المملكة أو بعضها أو فئات معينة منها، حسبما تراه مناسباً.

الاستناد الرسمي: لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-اسواق-ومراكز-ايداع-الاوراق-الماليه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية