الأنظمة القانونية/لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية

المادة ٦

المادة 6

الحالة قيد التحقق من المصدر

متطلبات الترخيص أ- لغرض تطبيق هذه المادة، يُقصد بمقدّم طلب الترخيص الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على ترخيص في ممارسة أعمال السوق أو مركز الإيداع في المملكة. ويخضع مقدّم الطلب لهذه اللائحة ابتداءً من تاريخ تقديم طلبه. ب- يجب على مقدّم طلب الترخيص أن يبيِّن للهيئة ما يلي: 1- أن لديه أهدافاً تضع أولوية عالية لسلامة وكفاءة أعماله، وتدعم سلامة السوق وحماية المستثمرين. 2- أنه قادر وملائم ويملك الخبرات والموارد الكافية لممارسة الأعمال موضوع طلب الترخيص. 3- أنه متناسب مع هيكل السوق المالية، ولن يرتب أي آثار سلبية على ثقة المستثمرين أو على استقرار الأسواق أو مراكز الإيداع أو مراكز المقاصة المرخص لها. 4- أن لديه الموارد البشرية، والخبرات الإدارية، والنُظُم المالية، وسياسات ونُظُم إدارة المخاطر، والموارد التقنية، والسياسات والإجراءات والنُظُم التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية. 5- هوية مساهميه الذين يملكون -بشكل مباشر أو غير مباشر- ما نسبته (5%) أو أكثر من رأس ماله وقيمة ملكيتهم، سواءً أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين. ج- يجب أن لا يقل رأسمال مقدّم الطلب المدفوع عن الآتي: 1- الأسواق الأساسية ومراكز الإيداع: خمسون مليون ريال. 2- نُظُم التداول البديلة: رأسمال يتناسب مع طبيعة وحجم أعماله وفقاً لتقدير الهيئة. د- يجب أن يكون طلب الترخيص مصحوباً بالمعلومات والمستندات المطلوبة في البند (أولاً) من الملحق (1) من هذه اللائحة. هـ- يُشترط للترخيص في ممارسة أعمال السوق أو مركز الإيداع في المملكة أن يكون مقدّم الطلب شركة مساهمة. و- يجب على مقدم الطلب لممارسة أعمال نظام التداول البديل في المملكة تقديم قائمة بأنواع الأوراق المالية المقترح ممارسة العمل في تداولها، وفئات المستثمرين المقترح تمكينهم من تداولها. وللهيئة عند الموافقة على الطلب فرض أي شروط أو قيود بحسب ما تراه محققاً لسلامة السوق وحماية المستثمرين. ز- إذا كان مقدّم الطلب يرتبط بروابط وثيقة مع شخص طبيعي أو اعتباري آخر، فيجب أن تقتنع الهيئة بنزاهة ذلك الشخص، ووضعه النظامي، وسجل نشاطه التجاري، وسلامة وضعه المالي، وأن تلك الروابط الوثيقة لا تعيق فعالية الإشراف على مقدّم الطلب أو عملياته أو التزامه بهذه اللائحة. ح- بالإضافة إلى متطلبات الترخيص المنصوص عليها أعلاه، يجوز للهيئة أن تحدّد متطلبات ترخيص إضافية أو شروطاً أو قيوداً معيّنة تطبَّق على جميع مقدمي الطلبات أو بعضهم أو فئات معينة منهم، حسبما تراه مناسباً. ط- يجوز تقديم طلب الترخيص من مؤسسي مقدّم الطلب أو المساهمين المسيطرين عليه إذا لم يتم تأسيسه بعد، ويخضع المؤسسون أو المساهمون المسيطرون للأحكام التي تنطبق على مقدّم الطلب ابتداءً من تاريخ تقديم الطلب. ي- يجب على مقدّم طلب الترخيص إبلاغ الهيئة فوراً بأي تغيُّرات جوهرية للمعلومات التي قدمها إليها لأغراض طلب الترخيص.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    متطلبات الترخيص أ- لغرض تطبيق هذه المادة، يُقصد بمقدّم طلب الترخيص الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على ترخيص في ممارسة أعمال السوق أو مركز الإيداع في المملكة. ويخضع مقدّم الطلب لهذه اللائحة ابتداءً من تاريخ تقديم طلبه. ب- يجب على مقدّم طلب الترخيص أن يبيِّن للهيئة ما يلي: 1- أن لديه أهدافاً تضع أولوية عالية لسلامة وكفاءة أعماله، وتدعم سلامة السوق وحماية المستثمرين. 2- أنه قادر وملائم ويملك الخبرات والموارد الكافية لممارسة الأعمال موضوع طلب الترخيص. 3- أنه متناسب مع هيكل السوق المالية، ولن يرتب أي آثار سلبية على ثقة المستثمرين أو على استقرار الأسواق أو مراكز الإيداع أو مراكز المقاصة المرخص لها. 4- أن لديه الموارد البشرية، والخبرات الإدارية، والنُظُم المالية، وسياسات ونُظُم إدارة المخاطر، والموارد التقنية، والسياسات والإجراءات والنُظُم التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية. 5- هوية مساهميه الذين يملكون -بشكل مباشر أو غير مباشر- ما نسبته (5%) أو أكثر من رأس ماله وقيمة ملكيتهم، سواءً أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين. ج- يجب أن لا يقل رأسمال مقدّم الطلب المدفوع عن الآتي: 1- الأسواق الأساسية ومراكز الإيداع: خمسون مليون ريال. 2- نُظُم التداول البديلة: رأسمال يتناسب مع طبيعة وحجم أعماله وفقاً لتقدير الهيئة. د- يجب أن يكون طلب الترخيص مصحوباً بالمعلومات والمستندات المطلوبة في البند (أولاً) من الملحق (1) من هذه اللائحة. هـ- يُشترط للترخيص في ممارسة أعمال السوق أو مركز الإيداع في المملكة أن يكون مقدّم الطلب شركة مساهمة. و- يجب على مقدم الطلب لممارسة أعمال نظام التداول البديل في المملكة تقديم قائمة بأنواع الأوراق المالية المقترح ممارسة العمل في تداولها، وفئات المستثمرين المقترح تمكينهم من تداولها. وللهيئة عند الموافقة على الطلب فرض أي شروط أو قيود بحسب ما تراه محققاً لسلامة السوق وحماية المستثمرين. ز- إذا كان مقدّم الطلب يرتبط بروابط وثيقة مع شخص طبيعي أو اعتباري آخر، فيجب أن تقتنع الهيئة بنزاهة ذلك الشخص، ووضعه النظامي، وسجل نشاطه التجاري، وسلامة وضعه المالي، وأن تلك الروابط الوثيقة لا تعيق فعالية الإشراف على مقدّم الطلب أو عملياته أو التزامه بهذه اللائحة. ح- بالإضافة إلى متطلبات الترخيص المنصوص عليها أعلاه، يجوز للهيئة أن تحدّد متطلبات ترخيص إضافية أو شروطاً أو قيوداً معيّنة تطبَّق على جميع مقدمي الطلبات أو بعضهم أو فئات معينة منهم، حسبما تراه مناسباً. ط- يجوز تقديم طلب الترخيص من مؤسسي مقدّم الطلب أو المساهمين المسيطرين عليه إذا لم يتم تأسيسه بعد، ويخضع المؤسسون أو المساهمون المسيطرون للأحكام التي تنطبق على مقدّم الطلب ابتداءً من تاريخ تقديم الطلب. ي- يجب على مقدّم طلب الترخيص إبلاغ الهيئة فوراً بأي تغيُّرات جوهرية للمعلومات التي قدمها إليها لأغراض طلب الترخيص.

الاستناد الرسمي: لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-اسواق-ومراكز-ايداع-الاوراق-الماليه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية