لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية
المادة ٨
المادة 8
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إجراءات الهيئة وصلاحياتها تجاه طلب الترخيص أ- يجوز للهيئة عند دراسة أي طلب اتّخاذ أي من التالي: 1- إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة. 2- طلب حضور مقدّم الطلب أو ممثله أمام الهيئة للإجابة عن أي أسئلة وشرح أي مسألة ترى أن لها علاقة بالطلب. 3- طلب تقديم أي معلومات إضافية تراها الهيئة ضرورية على أن تُقدَّم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلبها. 4- التأكد من صحة أي معلومات يقدّمها مقدّم الطلب. ب- يجوز للهيئة رفض دراسة طلب الترخيص في حال عدم توفير مقدّم الطلب المعلومات المطلوبة منه، أو في حال عدم توفيرها خلال الفترة الزمنية المحددة، أو في حال رأت الهيئة أن الأعمال محل طلب الترخيص لا تسهم في تطوير السوق المالية. ج- تبلِّغ الهيئة بعد تسلّمها جميع المعلومات والمستندات المطلوبة مقدّم الطلب كتابياً بذلك، وتتخذ أياً من القرارات الآتية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ: 1- الموافقة على الطلب كلياً أو جزئياً. 2- الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة. 3- رفض الطلب مع بيان الأسباب. د- يجوز للهيئة تمديد فترة دراسة الطلب المنصوص عليها فِي الفقرة (ج) من هذه المادة إذا كان مقدّم الطلب سيكلف جهات خارجية بأي من مهامه وفقاً لأحكام المادة الرابعة والعشرين من هذه اللائحة. هـ- إذا قررت الهيئة الترخيص لمقدّم الطلب، تقوم بإبلاغه بقرارها كتابياً مع بيان الشروط والقيود التي تراها مناسبة، وعلى السوق ومركز الإيداع استيفاء متطلبات البدء في ممارسة العمل المنصوص عليها في البند (ثانياً) من الملحق (1) من هذه اللائحة قبل البدء في ممارسة العمل. و- إذا قررت الهيئة رفض الطلب، تقوم بإبلاغ مقدّم الطلب بذلك كتابياً. ز- لا يجوز لمقدّم الطلب ممارسة الأعمال موضوع طلب الترخيص في المملكة (أو تقديم نفسه على أنه يقدّمها) قبل أن يتسلم قرار الهيئة المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة.
الاستناد الرسمي: لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-اسواق-ومراكز-ايداع-الاوراق-الماليه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.