لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية
المادة ١٥
المادة 15
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
متطلبات الإشعار وصلاحيات الهيئة أ- يجب على السوق ومركز الإيداع الالتزام بمتطلبات الإشعار المنصوص عليها في الملحق (2) من هذه اللائحة. ب- يجوز للهيئة عند تسلم إشعار بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة القيام بالآتي: 1- أن تطلب تقديم أي معلومات إضافية تراها الهيئة ضرورية لإجراء التقييم المناسب للمسألة. 2- فرض أي شروط أو قيود أو متطلبات أخرى على السوق أو مركز الإيداع، بما في ذلك القيود على قائمة الأعمال المرخص له في ممارستها، التي ترى الهيئة في حدود المعقول أنها ضرورية لمعالجة أي حالة تنشأ عن أي مسألة تم الإشعار عنها بموجب هذه المادة.
الاستناد الرسمي: لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-اسواق-ومراكز-ايداع-الاوراق-الماليه/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.