الأنظمة القانونية/لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية

المادة ١٤

المادة 14

الحالة قيد التحقق من المصدر

هيكل الملكية والروابط الوثيقة أ- للهيئة رفض طلب الترخيص عندما لا تقتنع بمدى ملاءمة كبار مساهمي مقدّم الطلب. ب- يجب على السوق ومركز الإيداع في حال كان أي منهما مؤسساً في المملكة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على إجراء أي تغيير في هيكل ملكيتهما يزيد على نسبة (5%). ج- يجب على السوق ومركز الإيداع في حال كان أي منهما مؤسساً في المملكة إشعار الهيئة بالصيغة التي تحددها بأن شخصاً ينوي أن يرتبط مع أي منهما بروابط وثيقة، وذلك قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ النفاذ المقترح، أو حال علمهما بأي تغيير في الروابط الوثيقة إذا تعذّر عليهما إبلاغ الهيئة مسبقاً. ويجب أن يتضمن الإشعار المعلومات التي تطلبها الهيئة للتحقق من هوية الشخص المقترح الارتباط معه بروابط وثيقة، ونزاهته، ووضعه النظامي، وسجل أعماله، وسلامة وضعه المالي. د- لا يجوز للسوق ومركز الإيداع في حال كان أي منهما مؤسساً في المملكة الارتباط بروابط وثيقة مع أي شخص إلا إذا وافقت الهيئة كتابياً على تلك الروابط الوثيقة. هـ- يجب أن تقتنع الهيئة قبل موافقتها على أي روابط وثيقة مع السوق أو مركز الإيداع في حال كان أي منهما مؤسساً في المملكة، بأنها لن تعيق فعالية الإشراف على السوق أو مركز الإيداع، أو عملياته، أو التزامه بالنظام ولوائحه التنفيذية. و- إذا كان الشخص ينوي الارتباط بروابط وثيقة مع سوق أو مركز إيداع -في حال كان أي منهما مؤسساً في المملكة- من خلال امتلاك أكثر من نصف رأس مال أيّ منهما أو السيطرة على تشكيل مجلس إدارة أيّ منهما، فللهيئة إذا قررت الموافقة -وفقاً للفقرة (د) من هذه المادة- أن تفرض الشروط والقيود التي تراها مناسبة، بما في ذلك الآتي: 1- عرض أسماء المرشحين لشغل عضوية مجلس إدارة ذلك الشخص على الهيئة لأخذ موافقتها على ترشيحهم قبل انتخاب الجمعية العامة للمساهمين لهم. 2- الحصول على موافقة الهيئة قبل تعيين مدير تنفيذي لذلك الشخص. 3- الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على إجراء أي تغيير في هيكل ملكية ذلك الشخص يزيد على نسبة (10%). 4- الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على إجراء أي تغيير في ملكية ذلك الشخص في السوق أو مركز الإيداع. 5- إشعار الهيئة كتابياً فور حدوث أي من الآتي: أ- إعفاء المدير التنفيذي لذلك الشخص، أو تقديم استقالته. ب- عزل عضو الجهاز الإداري لذلك الشخص، أو تقديم استقالته. ج- صدور حكم ضد ذلك الشخص -أو ضد السوق أو مركز الإيداع التابع له- لمخالفة أنظمة تحكم الخدمات المالية، أو نظام الشركات، أو أنظمة الإفلاس، أو أي مخالفة أخرى تتعلق باحتيال أو أي تصرف مخل بالنزاهة والأمانة، أو فرض أي عقوبات نتيجة التهرب المتعمّد من الزكاة أو الضرائب. د- أي مسألة أخرى تُعَدّ جوهرية لإشراف الهيئة على السوق أو مركز الإيداع. ز- يجب على الشخص -المشار إليه في الفقرة (و) من هذه المادة- التعهد بأن يضمن عدم اتخاذ أي تصرفات قد تؤثر في سلامة السوق وحماية المستثمرين، أو في إدارة مخاطر الأعمال والمخاطر التشغيلية للسوق أو مركز الإيداع.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    هيكل الملكية والروابط الوثيقة أ- للهيئة رفض طلب الترخيص عندما لا تقتنع بمدى ملاءمة كبار مساهمي مقدّم الطلب. ب- يجب على السوق ومركز الإيداع في حال كان أي منهما مؤسساً في المملكة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على إجراء أي تغيير في هيكل ملكيتهما يزيد على نسبة (5%). ج- يجب على السوق ومركز الإيداع في حال كان أي منهما مؤسساً في المملكة إشعار الهيئة بالصيغة التي تحددها بأن شخصاً ينوي أن يرتبط مع أي منهما بروابط وثيقة، وذلك قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ النفاذ المقترح، أو حال علمهما بأي تغيير في الروابط الوثيقة إذا تعذّر عليهما إبلاغ الهيئة مسبقاً. ويجب أن يتضمن الإشعار المعلومات التي تطلبها الهيئة للتحقق من هوية الشخص المقترح الارتباط معه بروابط وثيقة، ونزاهته، ووضعه النظامي، وسجل أعماله، وسلامة وضعه المالي. د- لا يجوز للسوق ومركز الإيداع في حال كان أي منهما مؤسساً في المملكة الارتباط بروابط وثيقة مع أي شخص إلا إذا وافقت الهيئة كتابياً على تلك الروابط الوثيقة. هـ- يجب أن تقتنع الهيئة قبل موافقتها على أي روابط وثيقة مع السوق أو مركز الإيداع في حال كان أي منهما مؤسساً في المملكة، بأنها لن تعيق فعالية الإشراف على السوق أو مركز الإيداع، أو عملياته، أو التزامه بالنظام ولوائحه التنفيذية. و- إذا كان الشخص ينوي الارتباط بروابط وثيقة مع سوق أو مركز إيداع -في حال كان أي منهما مؤسساً في المملكة- من خلال امتلاك أكثر من نصف رأس مال أيّ منهما أو السيطرة على تشكيل مجلس إدارة أيّ منهما، فللهيئة إذا قررت الموافقة -وفقاً للفقرة (د) من هذه المادة- أن تفرض الشروط والقيود التي تراها مناسبة، بما في ذلك الآتي: 1- عرض أسماء المرشحين لشغل عضوية مجلس إدارة ذلك الشخص على الهيئة لأخذ موافقتها على ترشيحهم قبل انتخاب الجمعية العامة للمساهمين لهم. 2- الحصول على موافقة الهيئة قبل تعيين مدير تنفيذي لذلك الشخص. 3- الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على إجراء أي تغيير في هيكل ملكية ذلك الشخص يزيد على نسبة (10%). 4- الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على إجراء أي تغيير في ملكية ذلك الشخص في السوق أو مركز الإيداع. 5- إشعار الهيئة كتابياً فور حدوث أي من الآتي: أ- إعفاء المدير التنفيذي لذلك الشخص، أو تقديم استقالته. ب- عزل عضو الجهاز الإداري لذلك الشخص، أو تقديم استقالته. ج- صدور حكم ضد ذلك الشخص -أو ضد السوق أو مركز الإيداع التابع له- لمخالفة أنظمة تحكم الخدمات المالية، أو نظام الشركات، أو أنظمة الإفلاس، أو أي مخالفة أخرى تتعلق باحتيال أو أي تصرف مخل بالنزاهة والأمانة، أو فرض أي عقوبات نتيجة التهرب المتعمّد من الزكاة أو الضرائب. د- أي مسألة أخرى تُعَدّ جوهرية لإشراف الهيئة على السوق أو مركز الإيداع. ز- يجب على الشخص -المشار إليه في الفقرة (و) من هذه المادة- التعهد بأن يضمن عدم اتخاذ أي تصرفات قد تؤثر في سلامة السوق وحماية المستثمرين، أو في إدارة مخاطر الأعمال والمخاطر التشغيلية للسوق أو مركز الإيداع.

الاستناد الرسمي: لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-اسواق-ومراكز-ايداع-الاوراق-الماليه/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية