لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية
المادة ١٣
المادة 13
استمرار الترخيص
أ- يُشترط لاستمرار سريان الترخيص للسوق أو مركز الإيداع أن يلتزم السوق أو مركز الإيداع بمتطلبات الترخيص والبدء في ممارسة العمل، وأن يبقى في جميع الأوقات قادراً وملائماً لممارسة الأعمال المرخص له فيها في المملكة.
ب- تشكل مهارات أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين والموظفين في السوق أو مركز الإيداع أو مقدّم طلب الترخيص وخبراتهم ومؤهلاتهم ونزاهتهم عوامل مهمة لتقييم ما إذا كان السوق أو مركز الإيداع أو مقدّم الطلب قادراً وملائماً. وتُراعى عند تقييم مهارات أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين والموظفين وخبراتهم ومؤهلاتهم ونزاهتهم المعايير الآتية:
1- توافر المؤهلات والخبرات المهنية الكافية للقيام بمسؤولياتهم، بما في ذلك الدراية والمهارات الفنية المناسبة.
2- التحلي بالاستقامة والأمانة والقدرة على اتّخاذ القرارات السليمة بما يتناسب مع الوظائف التي يشغلونها، بما في ذلك الإجراءات المتخذة من قبلهم لمعالجة تعارض المصالح.
3- القيام بمسؤولياتهم بحرص، وحماية مصالح المستثمرين وفقاً للنظام واللّوائح التنفيذية.
4- مدى ارتكاب مخالفة تنطوي على احتيال أو تصرف مخل بالنزاهة والأمانة.
5- مدى انتهاك أو مخالفة أي قوانين أو أنظمة أو لوائح تنطبق على أعمال الأوراق المالية، أو تهدف إلى حماية المستثمرين.
6- مدى تعرّض عضو مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين للإفلاس.
ج- يجب على السوق ومركز الإيداع الحصول على موافقة الهيئة قبل تغيير رأسمالهما.
د- يجب أن يكون لدى السوق ومركز الإيداع قواعد للسلوك المهني.
هـ- يجب على مركز الإيداع الالتزام بمبادئ البنية التحتية للسوق المالية، بما في ذلك أي توجيه تكميلي متعلق بها يصدر من وقت لآخر عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظّمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
الاستناد الرسمي: لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، المادة (13)
ELI: eli/sa/لائحه-اسواق-ومراكز-ايداع-الاوراق-الماليه/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.