الأنظمة القانونية/لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية

المادة ١٤

المادة 14

يلتزم المرخص له بالآتي:1- اشتراطات الترخيص طوال فترة سريانه.2- تقديم الخدمات حسب الترخيص الصادر له.3- عدم تمكين غيره من استخدام الترخيص.4- ما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات، وتعاميم.5- تمكين المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، والتعاون معه وتقديم التسهيلات له.6- عدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها في أي إعلان أو نشاط تسويقي، إلا بعد الحصول على موافقتها.7- التجاوب مع الوزارة من خلال ممثل مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية على مدار الساعة.

الاستناد الرسمي: لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية، المادة (14)

ELI: eli/sa/لائحه-اداره-مرافق-الضيافه-السياحيه/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية