لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية
المادة ١٣
المادة 13
يجوز بقرار من الوزير -أو من يفوّضه- الإعفاء من الاشتراطات المحددة في المادة (الخامسة) والفقرتين (4،3) من المادة (السادسة) من اللائحة وذلك وفقاً للاعتبارات الآتية:1- حاجة القطاع السياحي في المملكة.2- حجم المشروع والإضافة المتوقعة منه على مستوى جودة الخدمات المقدمة، أو توفير الفرص الوظيفية للسعوديين.3- أي اعتبارات أخرى تعتمد بقرار من الوزير.
الفصل الرابع: الالتزامات المستمرة
الاستناد الرسمي: لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية، المادة (13)
ELI: eli/sa/لائحه-اداره-مرافق-الضيافه-السياحيه/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.