الأنظمة القانونية/لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية

المادة ١٢

المادة 12

على المرخص له عند إلغاء ترخيص المكتب الرئيسي مع وجود ترخيص لمكتب فرعي تابع له، الآتي:1- تحديد مكتب رئيسي بديل -خلال مهلة لا تتجاوز (15) يومًا من تاريخ الإلغاء- تتوافر فيه جميع الاشتراطات المحددة في اللائحة، إذا كان الإلغاء بناءً على أحكام النظام واللائحة.2- تحديد مكتب رئيسي بديل تتوافر فيه جميع الاشتراطات المحددة في اللائحة، إذا كان الإلغاء بناءً على طلبه، قبل إلغاء الترخيص. الفصل الثالث: الإعفاءات

الاستناد الرسمي: لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية، المادة (12)

ELI: eli/sa/لائحه-اداره-مرافق-الضيافه-السياحيه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية