الأنظمة القانونية/لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1/المادة 60واجهة المطوّرين (API)

لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1

المادة ٦٠

المادة 60

اعتراض المدعى عليهيجوز للمدعى عليه في الدعوى الجماعية الاعتراض أمام الدائرة على قرارها باعتماد الدعوى الجماعية خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به، ويكون قرار الدائرة نهائياً في شأن اعتراض المدعى عليه.

الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (60)

ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/60

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٩كل مواد النظامالمادة ٦١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية