لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1
المادة ٥٩
المادة 59
الانسحاب من الدعوى الجماعيةيجوز للمدعي الرئيس ولأي عضو من أعضاء مجموعة المدعين طلب الانسحاب من الدعوى الجماعية من خلال إرسال إشعار كتابي إلى الدائرة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان قرار اعتماد الدعوى الجماعية مع عدم الإخلال بحقه في استكمال دعواه بشكل فردي. ولا يجوز للمدعي الرئيس ولأي عضو من أعضاء مجموعة المدعين طلب الانسحاب من الدعوى الجماعية بعد إبداء المدعى عليه لدفوعه إلا بعد قبول المدعى عليه لذلك.
الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (59)
ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/59
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.