لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1
المادة ٥٨
المادة 58
تعليق الدعاوى القائمة والجديدة وانضمامها إلى الدعوى الجماعية(أ) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب على الدائرة - بعد إعلان قرار قبول طلب إيداع الدعوى الجماعية وتقييده في سجل الدعاوى الجماعية- أن تُصدِر قراراً من تلقاء نفسها تعلّق بموجبه جميع الدعاوى المنظورة أمامها إذا كانت تلك الدعاوى تتطابق مع الدعوى الجماعية من حيث الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات؛ وذلك بهدف ضم هذه الدعاوى إلى الدعوى الجماعية.(ب) يحق للمدعي خلال ثلاثين يوماً من صدور قرار التعليق المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يطلب من الدائرة عدم ضم دعواه إلى الدعوى الجماعية، وفي حال مضيّ المدة المشار إليها في هذه الفقرة دون أن يطلب المدعي ذلك، تُصدِر الدائرة قراراً بضم دعواه إلى الدعوى الجماعية وإلغاء قيد دعواه الفرديّة.(ج) يجوز للدائرة إن رأت أن الأُسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات في أي من الدعاوى الفرديّة المقيّدة لديها بعد إيداع الدعوى الجماعية متطابقة مع الأُسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات في الدعوى الجماعية، أن تضم الدعوى الفرديّة إلى الدعوى الجماعية، وذلك في أي مرحلة تكون عليها الدعوى الجماعية قبل صدور قرار فيها من الدائرة.(د) يجوز للمدعي الذي ضُمّت دعواه الفردية إلى الدعوى الجماعية بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة طلب الانسحاب من الدعوى الجماعية من خلال إرسال إشعار كتابي إلى الدائرة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ضم دعواه مع عدم الإخلال بحقه في استكمال دعواه بشكل فردي.(هـ) يجوز للدائرة إن رأت أن الأُسس النظامية أو الوقائع أو المصالح المنشودة لأعضاء مجموعة المدعين قد لا يمكن حصرها في دعوى جماعية واحدة، أن تأمر بتقسيم الدعوى الجماعية إلى أكثر من دعوى جماعية بحسب ما تراه ملائماً.(و) يجوز للدائرة بحسب تقديرها أن تستبعد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص من أعضاء مجموعة المدعين بسبب عدم توافق دعواهم في الأُسس النظامية أو الوقائع محل الدعوى الجماعية، وذلك في أي مرحلة تكون عليها الدعوى قبل صدور قرار فيها من الدائرة.
الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (58)
ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/58
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.