الأنظمة القانونية/لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1/المادة 57واجهة المطوّرين (API)

لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1

المادة ٥٧

المادة 57

قرار اعتماد الدعوى الجماعية(أ) تُصدِر الدائرة قرارها باعتماد الدعوى الجماعية عند وصول عدد الطلبات التي تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات إلى عشرة طلبات بحد أدنى خلال تسعين يوماً من تاريخ إعلان قرار قبول طلب إيداع الدعوى الجماعية، شريطة أن تستوفي جميع تلك الطلبات الشروط الواجب توافرها في طلب إيداع الدعوى الجماعية الواردة في هذا الباب.(ب) دون الإخلال بأحكام الباب الثالث من هذه اللائحة، تعلن الأمانة العامة قرار اعتماد الدعوى الجماعية في سجل الدعاوى الجماعية، ويجب أن يتضمن القرار الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات التي قررت الدائرة بناءً عليها قبول الدعوى كدعوى جماعية، بالإضافة إلى ملخص الدعوى.(ج) يتولى الأمين العام إيداع الدعوى الجماعية فور صدور قرار اعتمادها بقيدها في سجل خاص يُعِدّه لهذا الغرض وفقاً لأحكام المادة السابعة من هذه اللائحة.(د) يجوز تقديم طلب انضمام إلى الدعوى الجماعية خلال المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما لم تُصدِر الدائرة قراراً بتمديد هذه المدة بحسب ما تراه مناسباً وفقاً للمعطيات التي تتوافر لديها، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تتجاوز المدة مائة وثمانين يوماً من تاريخ إعلان قرار قبول طلب إيداع الدعوى الجماعية.(هـ) في حال مضيّ المدة المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة بعد إعلان قرار قبول طلب إيداع الدعوى الجماعية دون تحقق الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، تَعُدّ الدائرة الطلب مرفوضاً وتُصدِر قراراً بذلك، ويستكمل المدعي إجراءات الدعوى بشكل فردي وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (57)

ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/57

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٦كل مواد النظامالمادة ٥٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية