الأنظمة القانونية/لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1

المادة ٦

المادة 6

صحيفة الدعوى(أ) يقدّم المدعي طلب إيداع الدعوى إلى اللّجنة بصحيفة دعوى تسلَّم إلى الأمانة العامة، ويُشعَر مُقدّمها كتابياً برقم طلب الإيداع وتاريخه، ويجب أن تستوفي صحيفة الدعوى المتطلبين الآتيين:1) أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات المحددة في الملحق (1) من هذه اللائحة.2) أن يكون أطراف الدعوى وموضوعها في صحيفة الدعوى نفس أطراف وموضوع الشكوى أمام الهيئة.(ب) لا يُقبل من المدعي أن يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها وإن كانت مضمّنة في إخطار واحد صادر عن الهيئة بجواز الإيداع لدى اللّجنة.(ج) تُشعِر الأمانة العامة المدعي في حال عدم استيفاء أي من المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وعلى المدعي استيفاء تلك المتطلبات خلال عشرة أيام من تاريخ الإشعار وإلا عُدّ طلب إيداع صحيفة الدعوى كأن لم يكن.

الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (6)

ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية