لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1
المادة ٧
المادة 7
إيداع الدعوى لدى اللّجنةيتولى الأمين العام إيداع الدعوى بقيد صحيفة الدعوى التي تسلمتها الأمانة العامة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها -إذا كانت مستوفية للمطلوب وفقاً للفقرة (أ) من المادة السادسة من هذه اللائحة- برقم متسلسل في سجل خاصّ يُعِدّه لهذا الغرض، ويُشعر المدعي كتابياً برقم الإيداع وتاريخه. كذلك يتولى الأمين العام تنظيم سجل الدعاوى وترتيبه وترقيمه وحفظه.
الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (7)
ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.