الأنظمة القانونية/لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1

المادة ٥

المادة 5

التمثيل في الدعوىيجب على مؤسسة السوق المالية أو شركة المساهمة المدرجة في جميع الدعاوى التي تكون طرفاً فيها، أن يكون رفعها للدعوى أو الترافع فيها وتقديمها لأي طلبات أو مذكرات إلى اللّجنة أو لجنة الاستئناف من محامٍ أو ممثِّل نظامي مُرخَّص لهما في المملكة، ولا تُقبل أي دعوى أو مرافعة أو طلبات أو مذكرات تُقدَّم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (5)

ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية