الأنظمة القانونية/لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1/المادة 49واجهة المطوّرين (API)

لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1

المادة ٤٩

المادة 49

إعادة النظر في الدعوىتعيد الدائرة النظر في قرارها في الحالات الآتية:1) إذا قُدّمت إليها معلومات منتجة في الدعوى ورأت وجود أسباب جدية حالت دون تقديمها أثناء نظر الدعوى وكان ذلك بعد إقفال باب المرافعة أو بعد صدور قرارها وقبل انقضاء المهلة المقررة لاستئنافه المنصوص عليها في المادة الثالثة والأربعين من هذه اللائحة.2) إذا رأت لجنة الاستئناف إلغاء قرار الدائرة في الطلب الأصلي، وأعيدت الدعوى إلى الدائرة بقرار من لجنة الاستئناف؛ لتفصل في الطلبات الاحتياطية.3) إذا رأت لجنة الاستئناف إلغاء قرار الدائرة الصادر بعدم الاختصاص في نظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو عدم قبولها شكلاً، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وأعيدت الدعوى إلى الدائرة بقرار من لجنة الاستئناف؛ للفصل في موضوعها.4) إذا قُدّمت معلومات منتجة في الدعوى أمام لجنة الاستئناف وكان من المتعذر تقديمها أثناء نظر الدعوى أمام الدائرة، أو رأت لجنة الاستئناف عدم كفاية الإجراءات أو المعلومات الثابتة في ملف الدعوى وأحيلت الدعوى إلى الدائرة بقرار من لجنة الاستئناف، فإن الدائرة تعيد النظر في قرارها في ضوء الأسباب المنصوص عليها في قرار لجنة الاستئناف وما بُني عليه الاعتراض من غير مرافعة ما لم يظهر مقتض لذلك، فإن رأت ما يستدعي تعديلاً لمنطوق قرارها، أصدرت قراراً بذلك وبلّغت أطراف النزاع به، وإن لم تر الدائرة ما يستدعي تعديلاً لمنطوق قرارها، أصدرت قراراً مسبباً بذلك وأحالته إلى لجنة الاستئناف. الباب الحادي عشرقطعية القرارات وتنفيذها

الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (49)

ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/49

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٨كل مواد النظامالمادة ٥٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية