الأنظمة القانونية/لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1/المادة 48واجهة المطوّرين (API)

لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1

المادة ٤٨

المادة 48

جلسات النظر في الاستئنافيجوز للجنة الاستئناف حيثما كان ذلك ضرورياً - وفقاً لتقديرها- أن تعقد جلسات للنظر في الاستئناف، وللجنة الاستئناف أن تطبق إجراءات نظر الدعوى المقررة أمام اللّجنة بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الاستئناف.

الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (48)

ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/48

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٧كل مواد النظامالمادة ٤٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية