الأنظمة القانونية/لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1/المادة 47واجهة المطوّرين (API)

لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1

المادة ٤٧

المادة 47

الإدخال في مرحلة الاستئنافلا يجوز في مرحلة الاستئناف إدخال من لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف ما لم يكن الإدخال من قبل لجنة الاستئناف لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة، ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد أطراف الدعوى دون أن يطلب القضاء لنفسه.

الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (47)

ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/47

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٦كل مواد النظامالمادة ٤٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية