الأنظمة القانونية/لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1/المادة 50واجهة المطوّرين (API)

لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1

المادة ٥٠

المادة 50

الحالة قيد التحقق من المصدر

اكتساب القرارات الصفة القطعيةيكتسب القرار الصفة القطعية في الحالات الآتية:1) اتفاق جميع الأطراف في الدعوى على الصلح أو التسوية أمام الدائرة كتابياً.2) انقضاء المهلة المقررة لاستئناف قرار الدائرة من دون أن يُستأنف.3) إبداء جميع الأطراف في الدعوى قناعتهم بقرار الدائرة سواءً أعند النطق به أم بعده قبل انتهاء المهلة المحددة لاستئنافه.4) صدور قرار من لجنة الاستئناف بتأييد قرار الدائرة.5) صدور قرار من لجنة الاستئناف بعد إعادتها النظر في الدعوى من جديد.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    اكتساب القرارات الصفة القطعيةيكتسب القرار الصفة القطعية في الحالات الآتية:1) اتفاق جميع الأطراف في الدعوى على الصلح أو التسوية أمام الدائرة كتابياً.2) انقضاء المهلة المقررة لاستئناف قرار الدائرة من دون أن يُستأنف.3) إبداء جميع الأطراف في الدعوى قناعتهم بقرار الدائرة سواءً أعند النطق به أم بعده قبل انتهاء المهلة المحددة لاستئنافه.4) صدور قرار من لجنة الاستئناف بتأييد قرار الدائرة.5) صدور قرار من لجنة الاستئناف بعد إعادتها النظر في الدعوى من جديد.

الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (50) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/50

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٩كل مواد النظامالمادة ٥١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية