الأنظمة القانونية/لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1/المادة 40واجهة المطوّرين (API)

لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1

المادة ٤٠

المادة 40

تصحيح أخطاء القرار أو تفسيرهتتولى الدائرة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من ذوي الشأن تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. أما إذا وقع غموض أو إبهام في القرار، فلأي من ذوي الشأن أن يطلب من الدائرة تفسيره.

الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (40)

ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/40

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٩كل مواد النظامالمادة ٤١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية