لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1
المادة ٤١
المادة 41
القرار الوقتي(أ) للدائرة -بناءً على طلب من المدعي- أن تُصدِر قراراً وقتياً ضد المتهم أو المدعى عليه بالمنع من السفر أو إيقاع الحجز التحفظي على ممتلكاته بما في ذلك حساباته الاستثمارية والمصرفية أو منعه من التداول في السوق شراءً، وذلك وفقاً للإجراءات الآتية:1) أن يرافق طلب المدعي المستندات والمؤيدات النظامية التي تسوّغ طلبه.2) إذا كان طلب القرار الوقتي من النيابة العامة قبل توجيه قرار اتهام إلى المتهم، فللدائرة أن تُصدِر قرارها بالحجز التحفظي أو المنع من السفر أو من التداول في السوق شراءً مدةً لا تزيد على ثلاثين يوماً، ويجوز للدائرة تمديد هذه المدة أو إلغاؤها بناءً على طلب النيابة العامة بعد إعطاء المتهم الفرصة لإبداء ما لديه من دفوع وأقوال.3) يجوز لمن صدر بشأنه قرار الدائرة الوقتي أن يتقدم بطلب إلغائه؛ وذلك بأن يودع لدى الدائرة لائحة يوضح فيها أوجه دفاعه، ومؤيدات إلغاء القرار الصادر بشأنه، وتبتُّ الدائرة فيه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ إيداع لائحته، فإن رأت ما يستدعي تعديلاً لمنطوق قرارها، أصدرت قراراً بذلك وبلّغت أطراف النزاع به، وإن لم تر ما يستدعي تعديلاً لمنطوق قرارها، أحالت اللائحة إلى لجنة الاستئناف للنظر فيها.(ب) لا يترتب على التقدّم بطلب إلغاء القرار الوقتي وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة وقف تنفيذ القرار الوقتي.
الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (41)
ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/41
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.