الأنظمة القانونية/لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1/المادة 39واجهة المطوّرين (API)

لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1

المادة ٣٩

المادة 39

التبليغ بالقرارمع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة الثامنة والستين من هذه اللائحة، تسلَّم نسخة من القرار إلى كل ذي علاقة، ويجب أن تكون النسخة مختومة بختم الدائرة وبما يفيد أن القرار غير واجب التنفيذ ما لم يكن واجب التنفيذ في الأحوال المنصوص عليها في المادة الحادية والخمسين من هذه اللائحة، ويتم التبليغ بنسخة من القرار خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به.

الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (39)

ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/39

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٨كل مواد النظامالمادة ٤٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية