لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1
المادة ١٩
المادة 19
الطلبات العارضة(أ) تُقدّم الطلبات العارضة من طرف الدعوى بمذكرة تُبلّغ للطرف الآخر وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذه اللائحة، أو بطلب يُقدّم شفهياً في الجلسة بحضور الطرف الآخر، ويُثبت في محضرها، ولا تُقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.(ب) يجب أن تكون الطلبات العارضة المقدّمة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة مرتبطة بالطلب الأصلي في الدعوى.(ج) لا تنطبق أحكام المادة الثانية من هذه اللائحة على الطلبات العارضة المقدّمة وفقاً لأحكام هذه المادة.
الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (19)
ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/19
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.