الأنظمة القانونية/لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1

المادة ١٨

المادة 18

تأجيل الجلسةلا يجوز للدائرة تأجيل الجلسة – بناءً على طلب أحد أطراف الدعوى – للسبب نفسه أكثر من مرة واحدة، إلا لعذر تقبله الدائرة. على أن لا يتجاوز الميعاد المقرر للجلسة التي تليها مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الجلسة المؤجلة.

الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (18)

ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية