لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1
المادة ١٨
المادة 18
تأجيل الجلسةلا يجوز للدائرة تأجيل الجلسة – بناءً على طلب أحد أطراف الدعوى – للسبب نفسه أكثر من مرة واحدة، إلا لعذر تقبله الدائرة. على أن لا يتجاوز الميعاد المقرر للجلسة التي تليها مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الجلسة المؤجلة.
الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (18)
ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.