لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1
المادة ١٧
المادة 17
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
محضر الجلسةيكون لكل دائرة أمين سر (أو أكثر) يحرر محاضر جلسات الدائرة تحت إشراف رئيسها في سجل خاص تُعِدّه الأمانة العامة لهذا الغرض، ويثبت في المحضر تاريخ وساعة افتتاح كل جلسة، وساعة اختتامها، ومكان انعقادها، واسم عضو أو أعضاء الدائرة الذين نظروا في الدعوى، وأطراف الدعوى، ويثبت كذلك جميع الإجراءات والوقائع التي تتم في الجلسة والشهادات التي تُسمع فيها وأقوال الأطراف وطلباتهم ودفوعهم، ويوقّع في المحضر العضو أو الأعضاء الذين نظروا في الدعوى، وأمين السر والأطراف ومن تُثبَت أقواله فيه، فإن امتنع أحدهم من التوقيع أُثبت ذلك في محضر الجلسة.
الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (17) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.