الأنظمة القانونية/لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1

المادة ١٦

المادة 16

ضبط الجلسةيناط برئيس الجلسة ضبطها وإدارتها والحفاظ على النظام خلال انعقادها، وله في سبيل ذلك أن يأمر بإخراج من يخلّ بنظامها من قاعة الجلسة، وأن يأمر بعدم تدوين العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام –مما لا يستلزمه حق الدفاع- في محضر الجلسة أو بمحوها من أي مذكرة أو ورقة يقدّمها أطراف الدعوى، وأن يأمر بتحرير محضر عن كل مخالفة أو جريمة تقع خلال انعقاد الجلسة.

الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (16)

ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية