الأنظمة القانونية/لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1

المادة ٢٠

المادة 20

الاطلاع على مستندات الدعوى(أ) لا يجوز التعويل على مستندات أحد أطراف الدعوى أو مذكراته من دون تمكين الطرف الآخر من الاطلاع عليها. ولأي من أطراف الدعوى أو من يمثلهم حق الاطلاع على ملف الدعوى.(ب) متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكِّنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام هذه اللائحة، فللدائرة إقفال باب المرافعة في الدعوى متى كانت صالحة للفصل فيها، وللدائرة عند إقفال باب المرافعة أن تأذن لأطراف الدعوى في تقديم مذكرات تكميلية.

الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (20)

ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية