الأنظمة القانونية/لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1

المادة ١٢

المادة 12

الحالة قيد التحقق من المصدر

التبليغ في الحالات الاستثنائيةإن لم يُعرف محلّ إقامة أو عنوان للشخص المطلوب تبليغه أو تعذَّر تسليم التبليغ إليه، فلرئيس الدائرة أن يقرر الطريقة التي يراها مناسبة ومحققة للمقصود ليتم بها التبليغ بما في ذلك التبليغ عن طريق الجهات المختصة، فإن لم يتحقق التبليغ، فلرئيس الدائرة أن يقرر نشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية أو أي من الصحف المحلية أو الموقع الإلكتروني للأمانة العامة. الباب الرابعإجراءات نظر الدعوى
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    التبليغ في الحالات الاستثنائيةإن لم يُعرف محلّ إقامة أو عنوان للشخص المطلوب تبليغه أو تعذَّر تسليم التبليغ إليه، فلرئيس الدائرة أن يقرر الطريقة التي يراها مناسبة ومحققة للمقصود ليتم بها التبليغ بما في ذلك التبليغ عن طريق الجهات المختصة، فإن لم يتحقق التبليغ، فلرئيس الدائرة أن يقرر نشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية أو أي من الصحف المحلية أو الموقع الإلكتروني للأمانة العامة. الباب الرابعإجراءات نظر الدعوى

الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية