الأنظمة القانونية/لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1

المادة ١١

المادة 11

الحالة قيد التحقق من المصدر

وسائل التبليغ(أ) تبلّغ الأمانة العامة الشخص المطلوب تبليغه بواسطة أي وسيلة من وسائل التبليغ الآتية:1) المختصين بالأمانة العامة.2) كتاب مسجل عن طريق البريد.3) الفاكس.4) البريد الإلكتروني.5) الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.6) الاتصال الهاتفي المسجل.7) الإشعار عبر المنصة الإلكترونية.8) أي وسيلة أخرى معتمدة في أنظمة المرافعات والإجراءات الجزائية والقواعد العامة المعمول بها في المملكة كوسيلة من وسائل التبليغ القضائية.(ب) يتم التبليغ وفقاً للفقرتين الفرعيتين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على أحد العناوين الآتية:1) العنوان الوطني، أو العنوان المختار من قبل الأطراف أو من يمثلهم نظاماً والمُثبت في بيانات صحيفة الدعوى أو أي من المذكرات أو المستندات المقدمة في الدعوى ذاتها.2) العنوان الموثَّق لدى الهيئة لأي من الأشخاص الخاضعين لإشرافها.3) العنوان المُسجّل للشخص المطلوب تبليغه لدى أي من الأشخاص الخاضعين لإشراف الهيئة.4) العنوان المدوَّن في السجل التجاري. وبالنسبة إلى الشركات أو المؤسسات التي يكون التبليغ مُوجَّهاً إلى أحد فروعها، يكون التبليغ بواسطة العنوان المدوَّن في السجل التجاري الخاص بذلك الفرع.5) العنوان المدوَّن في العقد محل التعامل في المنازعات الناشئة عن ذلك العقد.6) العنوان المسجل لدى الأمانة العامة، الذي أقرَّ صاحبه بصحّته وفق النموذج المُعَدّ لهذا الغرض.7) العنوان الذي يختاره الأجنبي في المملكة.8) إذا كان عنوان إقامة الشخص المطلوب تبليغه خارج المملكة، فترسَل صورة من التبليغ إلى وزارة الخارجية لتسليمها بالطرق الدبلوماسية، ويُكتفى بالرد الذي يفيد بوصول الصورة إلى الشخص الموجَّه إليه التبليغ.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    وسائل التبليغ(أ) تبلّغ الأمانة العامة الشخص المطلوب تبليغه بواسطة أي وسيلة من وسائل التبليغ الآتية:1) المختصين بالأمانة العامة.2) كتاب مسجل عن طريق البريد.3) الفاكس.4) البريد الإلكتروني.5) الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.6) الاتصال الهاتفي المسجل.7) الإشعار عبر المنصة الإلكترونية.8) أي وسيلة أخرى معتمدة في أنظمة المرافعات والإجراءات الجزائية والقواعد العامة المعمول بها في المملكة كوسيلة من وسائل التبليغ القضائية.(ب) يتم التبليغ وفقاً للفقرتين الفرعيتين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على أحد العناوين الآتية:1) العنوان الوطني، أو العنوان المختار من قبل الأطراف أو من يمثلهم نظاماً والمُثبت في بيانات صحيفة الدعوى أو أي من المذكرات أو المستندات المقدمة في الدعوى ذاتها.2) العنوان الموثَّق لدى الهيئة لأي من الأشخاص الخاضعين لإشرافها.3) العنوان المُسجّل للشخص المطلوب تبليغه لدى أي من الأشخاص الخاضعين لإشراف الهيئة.4) العنوان المدوَّن في السجل التجاري. وبالنسبة إلى الشركات أو المؤسسات التي يكون التبليغ مُوجَّهاً إلى أحد فروعها، يكون التبليغ بواسطة العنوان المدوَّن في السجل التجاري الخاص بذلك الفرع.5) العنوان المدوَّن في العقد محل التعامل في المنازعات الناشئة عن ذلك العقد.6) العنوان المسجل لدى الأمانة العامة، الذي أقرَّ صاحبه بصحّته وفق النموذج المُعَدّ لهذا الغرض.7) العنوان الذي يختاره الأجنبي في المملكة.8) إذا كان عنوان إقامة الشخص المطلوب تبليغه خارج المملكة، فترسَل صورة من التبليغ إلى وزارة الخارجية لتسليمها بالطرق الدبلوماسية، ويُكتفى بالرد الذي يفيد بوصول الصورة إلى الشخص الموجَّه إليه التبليغ.

الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية