الأنظمة القانونية/لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1

المادة ١٠

المادة 10

الحالة قيد التحقق من المصدر

تقادم الدعوىلا تُسمع دعوى الحق الخاص بموجب المواد الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين والسابعة والخمسين من النظام إذا أُودِعت الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يُفترض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللّجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها؛ ما لم يقرّ المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله اللّجنة. الباب الثالثالتبليغ
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تقادم الدعوىلا تُسمع دعوى الحق الخاص بموجب المواد الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين والسابعة والخمسين من النظام إذا أُودِعت الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يُفترض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللّجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها؛ ما لم يقرّ المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله اللّجنة. الباب الثالثالتبليغ

الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية