لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1
المادة ١٣
المادة 13
جلسات النظر(أ) تعقد الدائرة جلسات النظر في الدعاوى المقيّدة لديها بحضور ثلاثة أعضاء ما لم يرَ رئيس الدائرة خلاف ذلك.(ب) يجوز للدائرة الفصل في الدعوى المقيّدة لديها عندما ترى أنها صالحة للفصل فيها دون الحاجة إلى عقد جلسات للنظر فيها.
الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (13)
ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.