قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
المادة ٥
المادة 5
1- تُرفع -من خلال الأمانة العامة- دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية بصحيفة موقعة من المدعي أو من وكيله أو ممثله النظامي موجهة إلى اللجنة، مستوفية للمتطلبات الآتية:
أ- الاسم الكامل للمدعي، ومحل إقامته، ورقم هويته إن كان شخصًا ذا صفة طبيعية.
فإن كان شخصًا ذا صفة اعتبارية، فرقم سجله التجاري أو الرقم الموحد بسجله التجاري، وعنوان مقره الرئيس أو الفرع إن كانت الدعوى متعلقة بهذا الفرع.
ب- الاسم الكامل للوكيل أو الممثل النظامي -بحسب الحال- ومحل إقامته، ورقم هويته، وبيانات التمثيل النظامي.
ج- تحديد وسيلة الاتصال أو وسائل الاتصال الخاصة بالمدعي التي يمكن من خلالها التواصل معه أو مع من يمثله بما في ذلك رقم الهاتف المحمول.
د- الاسم الكامل للمدعى عليه، ورقم هويته -إن وجد- ومحل إقامته، ووسائل الاتصال به، إن كان شخصًا ذا صفة طبيعية. فإن كان شخصًا ذا صفة اعتبارية، فرقم سجله التجاري أو الرقم الموحد بسجله التجاري، وعنوان مقره الرئيس أو الفرع إن كانت الدعوى متعلقة بهذا الفرع، إن وجدا.
هـ- تاريخ تقديم صحيفة الدعوى.
و- موضوع الدعوى، مع تحديد الطلبات والأسانيد بما في ذلك قيمة المطالبة التأمينية إن وجدت.
ز- على المدعي أن يرفق ما يثبت رفض الشخص المرخص مطالبة المدعي التأمينية، أو ما يثبت مضي المدة المقررة لتسوية المطالبة.
2- للجنة الاستئنافية تحديث متطلبات قيد الدعوى الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- يكتفى بالنسبة للأجهزة الحكومية في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(د) من الفقرة (1) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.
4- للأمانة العامة -عند الاقتضاء- طلب ما يلزم من الوثائق الضرورية لقبول قيد الدعوى.
5- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها، أو بين عدة عقود لا رابط بينها.
6- تنشر الأمانة العامة المتطلبات المقررة في الفقرة (1) من هذه المادة في قائمة لاطلاع العموم بأي وسيلة تراها مناسبة، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية التي توفرها، وتحدث هذه القائمة وفقًا لما تقضي به الفقرة (2) من هذه المادة.
الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، المادة (5)
ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-عمل-لجان-الفصل-في-المنازعات-والمخالفات-التامينيه/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.