الأنظمة القانونية/قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

المادة ٤

المادة 4

1- ينعقد اختصاص النظر في دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية للجان الابتدائية التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة المدعى عليه، ومع ذلك إذا كان المدعي شخصًا طبيعيًّا والمدعى عليه شخصًا اعتباريًّا فينعقد الاختصاص للجان الابتدائية التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة المدعي. 2- إذا كانت أطراف الدعوى من الأشخاص ذات الصفة الاعتبارية، فينعقد الاختصاص للجان الابتدائية التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني المقر الرئيس للمدعى عليه أو مقر الفرع إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع. 3- يُحدد المجلس نطاق الاختصاص المكاني للجان الابتدائية.

الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، المادة (4)

ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-عمل-لجان-الفصل-في-المنازعات-والمخالفات-التامينيه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية