الأنظمة القانونية/قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

المادة ٣

المادة 3

1- تكون إجراءات نظر اللجان للدعوى والمرافعة فيها كتابة. 2- يجوز للجان من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم -أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهةً- سواء كان ذلك حضوريًّا أو عن بُعد، وتثبت اللجان ذلك في محضر الجلسة، ويتعين على اللجان أن تعطي الخصوم المهل التي ترى أنها كافية للاطلاع على المستندات كلما اقتضت الحال ذلك. 3- تصدر اللجان قرارها دون الحاجة إلى عقد جلسة للنطق بالقرار بعد أن يكتفي الأطراف بما قدموه في الدعوى، وبعد تبليغهم بقفل باب المرافعة فيها.

الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، المادة (3)

ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-عمل-لجان-الفصل-في-المنازعات-والمخالفات-التامينيه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية