الأنظمة القانونية/قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

المادة ٦

المادة 6

1- دون الإخلال بما ورد في هذه القواعد، تقيد الدعوى وفقًا لما تقضي به الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية بالقدر الذي يتفق مع طبيعة دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية. 2- بعد تحقق الأمانة العامة من استيفاء صحيفة الدعوى للمتطلبات الرئيسة المذكورة في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من القواعد؛ يحدد رئيس اللجنة العضو الذي سيتولى نظر الدعوى وذلك بحسب آلية توزيع الدعاوى بين أعضاء اللجنة التي حددتها اللجنة نفسها أو لجنة الاستئناف.

الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، المادة (6)

ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-عمل-لجان-الفصل-في-المنازعات-والمخالفات-التامينيه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية