قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
المادة ٣٨
المادة 38
يكون طلب التنحي أو الرد لعضو من أعضاء اللجان أو رئيسها موافقًا للأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية والأحكام النظامية الأخرى ذات الصلة بالقدر الذي يتفق مع طبيعة دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية، ويكون تقديم الطلب وفقًا للإجراءات الآتية:
1- إذا طلب أيّ من أعضاء اللجان الابتدائية التنحي أو طُلِبَ ردُّه، فيوجّه الطلب إلى رئيس اللجنة ليُصدر قرارًا مسببًا بالموافقة أو الرفض، وفي حال الموافقة يُندب أحد أعضاء اللجان الابتدائية الأخرى ليحل محل العضو الذي تمت الموافقة على تنحيته أو على طلب رده، وذلك بالاتفاق بين رئيسي اللجنتين الابتدائيتين المعنيتين.
2- إذا طلب رئيس أيّ من اللجان الابتدائية التنحي أو طُلِبَ ردُّه، فيوجّه الطلب إلى رئيس اللجنة الاستئنافية ليُصدر قرارًا مسببًا بالموافقة أو الرفض، وفي حال الموافقة يندب رئيس اللجنة الاستئنافية أحد رؤساء اللجان الابتدائية الأخرى ليحل محل الرئيس الذي تمت الموافقة على تنحيته أو على طلب رده.
3- إذا طلب أيّ من أعضاء اللجنة الاستئنافية التنحي أو طُلِبَ ردُّه، فيوجّه الطلب إلى رئيس اللجنة الاستئنافية ليُصدر قرارًا مسببًا بالموافقة أو الرفض، وفي حال الموافقة يحل العضو الاحتياط محل العضو الذي تمت الموافقة على تنحيته أو قُبل طلب الرد في شأنه.
4- إذا طلب رئيس اللجنة الاستئنافية التنحي أو طُلِبَ ردُّه، فتُشكل هيئة عامة مكونة من باقي أعضاء اللجنة الاستئنافية وأي من رؤساء اللجان الابتدائية، ويصدر من أغلبية أعضاء هذه الهيئة قرار مسبب بالموافقة أو الرفض، وفي حال الموافقة يُحدد فيه من يتولى رئاسة اللجنة بالإنابة من أعضاء اللجنة الاستئنافية، وتكون قرارات هذه الهيئة نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.
وفي جميع الأحوال، يجب عند دراسة الطلب والبت فيه عدم مشاركة العضو أو الرئيس المعني بالتنحي أو الرد.
الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، المادة (38)
ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-عمل-لجان-الفصل-في-المنازعات-والمخالفات-التامينيه/art/38
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.