الأنظمة القانونية/قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية/المادة 39واجهة المطوّرين (API)

قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

المادة ٣٩

المادة 39

يعدّ المدعي تاركًا لدعواه إذا طلبت منه أي من اللجان إجراء يخص دعواه -يتوقف عليه الفصل في الدعوى- ولم يستجب لهذا الطلب في المهلة المحددة له أو خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ الطلب، أيهما أطول، ويجوز للجنة المعنية -بناءً على طلب مسبب من المدعي- زيادة المهلة بحد أقصى (خمسة عشر) يومًا إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للطلب. وإذا انقضت المهلة الأصلية الممنوحة للمدعي أو المهلة الإضافية دون أن يستجيب لطلب اللجنة، فلها من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الطرف الآخر أن تصدر قرارها باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، المادة (39)

ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-عمل-لجان-الفصل-في-المنازعات-والمخالفات-التامينيه/art/39

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٨كل مواد النظامالمادة ٤٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية