الأنظمة القانونية/قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية/المادة 37واجهة المطوّرين (API)

قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

المادة ٣٧

المادة 37

1- يحق لأي من أطراف الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في القرارات النهائية الصادرة عن أي من اللجان في الحالات الواردة في نظام المرافعات الشرعية والأنظمة الأخرى ذات الصلة بالقدر الذي يتفق مع طبيعة دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية. 2- يُرفع طلب التماس إعادة النظر بصحيفة موجهة إلى اللجنة مُصدرة القرار الملتمس ضده، على أن تتضمن الصحيفة بيانات القرار المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصًا عنه، وأسباب الطلب. ويُعد طلب التماس إعادة النظر مُقيّدًا من تاريخ تقديمه إلى الأمانة العامة بأي وسيلة متاحة. 3- تنظر اللجنة مصدرة القرار النهائي الملتمس ضده في طلب التماس إعادة النظر، وتفصل فيه.

الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، المادة (37)

ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-عمل-لجان-الفصل-في-المنازعات-والمخالفات-التامينيه/art/37

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٦كل مواد النظامالمادة ٣٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية