قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

المادة ٣٦

المادة 36

1- تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بالأغلبية، ويدون في محضر الضبط رأي العضو المخالف مسببًا وجواب باقي الأعضاء عليه، ويلحق قرارها بملف الدعوى، على أن يتضمن القرار ما يفيد صدوره بالإجماع أو الأغلبية. 2- يجب أن تكون قرارات اللجنة الاستئنافية مكتوبةً وأن يشتمل القرار بوجه خاص على رقمه وتاريخه ومكان إصداره، وأسماء أعضائها الذين أصدروا القرار وأمين السر، وأسماء أطراف الدعوى ووكلائهم، وبيان حضورهم أو غيابهم -عند الاقتضاء- وعرضًا مجملًا لوقائع الدعوى، وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ودفوعهم الجوهرية، وأسباب القرار ومنطوقه، ويوقع الأعضاء الذين أصدروا القرار ورئيسهم وأمين السر نسخة القرار الأصلية، وتودع في ملف الدعوى قبل الموعد المحدد لتسليم صورته.

الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، المادة (36)

ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-عمل-لجان-الفصل-في-المنازعات-والمخالفات-التامينيه/art/36

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.