الأنظمة القانونية/قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية/المادة 35واجهة المطوّرين (API)

قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

المادة ٣٥

المادة 35

على لجنة الاستئناف أن تكتفي بتدقيق القرارات المعترض عليها في أي من الحالات الآتية: 1- القرار الصادر بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها. 2- القرار الصادر بتصحيح أي قرار أو تفسيره. 3- القرار الصادر بإثبات انقضاء الخصومة. 4- القرار الصادر بعدم قبول الدعوى شكلًا 5- القرارات الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، المادة (35)

ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-عمل-لجان-الفصل-في-المنازعات-والمخالفات-التامينيه/art/35

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٤كل مواد النظامالمادة ٣٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية