قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
المادة ٣٥
المادة 35
على لجنة الاستئناف أن تكتفي بتدقيق القرارات المعترض عليها في أي من الحالات الآتية:
1- القرار الصادر بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها.
2- القرار الصادر بتصحيح أي قرار أو تفسيره.
3- القرار الصادر بإثبات انقضاء الخصومة.
4- القرار الصادر بعدم قبول الدعوى شكلًا
5- القرارات الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، المادة (35)
ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-عمل-لجان-الفصل-في-المنازعات-والمخالفات-التامينيه/art/35
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.