قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
المادة ٣٤
المادة 34
1- يُقدّم طلب الاستئناف بصحيفة موجهة إلى اللجنة الاستئنافية، مشتملًا على بيانات القرار المستأنَف والأسباب التي بني عليها الاستئناف وطلبات المستأنِف، والمستندات النظامية التي تثبت صفة ممثل المستأنف إن وجد. ويُعد طلب الاستئناف مُقيّدًا من تاريخ تقديمه إلى الأمانة العامة بأي وسيلة متاحة.
2- إذا لم يستوفِ طلب الاستئناف ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ فتصدر اللجنة الاستئنافية قرارًا -من تلقاء نفسها- بعدم قبوله.
3- يجب على اللجنة الاستئنافية الفصل في طلبات الاستئناف متى ما كانت صالحةً للفصل فيها.
4- دون إخلال بحكم الفقرة (3) من هذه المادة، تفصل اللجنة الاستئنافية في طلبات الاستئناف المعروضة أمامها خلال (ستين) يومًا من تاريخ اليوم التالي لتاريخ تقديم طلب الاستئناف، ما لم ترَ اللجنة الاستئنافية لأسباب تقدرها زيادة هذه المدة.
5- إذا قررت اللجنة الاستئنافية إلغاء القرار الصادر من اللجان الابتدائية بعدم الاختصاص الولائي أو بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها أو لوجود شرط تحكيم أو بعدم سماعها لمضي المدة أو عدم قبولها شكلًا أو صرف النظر عنها لعدم تحريرها؛ فتُعيد الدعوى إلى اللجنة الابتدائية التي أصدرت القرار للنظر في الموضوع.
6- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة (5) من هذه المادة، يجب على اللجنة الاستئنافية أن تفصل في موضوع الدعوى، ولا يجوز لها إعادتها إلى اللجان الابتدائية.
الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، المادة (34)
ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-عمل-لجان-الفصل-في-المنازعات-والمخالفات-التامينيه/art/34
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.