الأنظمة القانونية/قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية/المادة 31واجهة المطوّرين (API)

قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

المادة ٣١

المادة 31

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تسلَّم صورة القرار لأطراف الدعوى خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخ صدوره، وللجان -في الحالات التي تستدعي أكثر من ذلك وفق تقديرها- زيادة المدة أو تعديل موعد تسلُّم صورة القرار بما لا يزيد على (خمسة عشر) يومًا تبدأ من التاريخ المحدد لتسلمها. 2- دون إخلال بنص المادة (الثالثة والثلاثين) من القواعد، على اللجان الابتدائية تضمين قرارها ما يفيد بأن لأي من أطراف الدعوى طلب استئناف القرار خلال (ثلاثين) يومًا يبدأ احتسابها من اليوم التالي لتاريخ تبلغه به.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تسلَّم صورة القرار لأطراف الدعوى خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخ صدوره، وللجان -في الحالات التي تستدعي أكثر من ذلك وفق تقديرها- زيادة المدة أو تعديل موعد تسلُّم صورة القرار بما لا يزيد على (خمسة عشر) يومًا تبدأ من التاريخ المحدد لتسلمها. 2- دون إخلال بنص المادة (الثالثة والثلاثين) من القواعد، على اللجان الابتدائية تضمين قرارها ما يفيد بأن لأي من أطراف الدعوى طلب استئناف القرار خلال (ثلاثين) يومًا يبدأ احتسابها من اليوم التالي لتاريخ تبلغه به.

الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، المادة (31) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-عمل-لجان-الفصل-في-المنازعات-والمخالفات-التامينيه/art/31

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٠كل مواد النظامالمادة ٣٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية