الأنظمة القانونية/قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية/المادة 32واجهة المطوّرين (API)

قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

المادة ٣٢

المادة 32

1- طرق الاعتراض على القرارات هي: الاستئناف، والتماس إعادة النظر. 2- لا يجوز أن يعترض على القرار إلا من صدر القرار ضده، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته. 3- لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتصدر اللجنة الاستئنافية قرارها من تلقاء نفسها بعدم قبولها. وفيما لم يرد به نص خاص، يطبق في شأن طرق الاعتراض الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية والأحكام النظامية الأخرى ذات الصلة بالقدر الذي يتفق مع طبيعة دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية.

الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، المادة (32)

ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-عمل-لجان-الفصل-في-المنازعات-والمخالفات-التامينيه/art/32

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣١كل مواد النظامالمادة ٣٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية