الأنظمة القانونية/قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية/المادة 30واجهة المطوّرين (API)

قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

المادة ٣٠

المادة 30

1- إذا وقع غموضٌ أو لبس في منطوق القرار؛ فلأيٍّ من أطراف الدعوى أن يطلب من اللجنة التي أصدرته تفسيره، ويصدر قرار مستقل بالتفسير. 2- يعد القرار الصادر بالتفسير متممًا للقرار الأصلي، ويوقع عليه أعضاء اللجنة التي أصدرته، ويسري عليه ما يسري على القرار الأصلي فيما يتعلَّق بطرق الاعتراض وفقًا للأحكام الواردة في القواعد.

الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، المادة (30)

ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-عمل-لجان-الفصل-في-المنازعات-والمخالفات-التامينيه/art/30

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٩كل مواد النظامالمادة ٣١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية