الأنظمة القانونية/قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية/المادة 29واجهة المطوّرين (API)

قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

المادة ٢٩

المادة 29

1- تتولى اللجنة مُصدرة القرار -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من أطراف الدعوى- تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. 2- تُعد اللجنة محضرًا تبيّن فيه الأخطاء المادية الواردة في قرارها الذي سبق أن أصدرته، ويوقع على المحضر أعضاء اللجنة التي أصدرت القرار -بمن فيهم الرئيس- وأمين السر، ثم يجري نقل التصحيح في تهميش القرار نفسه، ويوقع عليه الرئيس، ثم يُختم بخاتم اللجنة ويكتب عليه تاريخ اليوم الذي جرى فيه هذا التصحيح ويعد هذا القرار متممًا للقرار الأصلي، ويسري عليه ما يسري على القرار الأصلي فيما يتعلق بطرق الاعتراض وفقًا للأحكام الواردة في القواعد.

الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، المادة (29)

ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-عمل-لجان-الفصل-في-المنازعات-والمخالفات-التامينيه/art/29

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٨كل مواد النظامالمادة ٣٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية