قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
المادة ٢٨
المادة 28
1- يجب أن تكون قرارات اللجان الابتدائية مكتوبة وأن يشتمل القرار بوجه خاص على رقمه وتاريخه ومكان إصداره، واسم اللجنة التي أصدرته، وأسماء أعضائها الذين أصدروه وأمين السر، وأسماء أطراف الدعوى ووكلائهم، وبيان حضورهم أو غيابهم -عند الاقتضاء- وعرضًا مجملًا لوقائع الدعوى، وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ودفوعهم الجوهرية، وأسباب القرار ومنطوقه، ويوقع الأعضاء الذين أصدروا القرار ورئيسهم وأمين السر نسخة القرار الأصلية، وتودع في ملف الدعوى قبل الموعد المحدد لتسليم صورته.
2- مع مراعاة أحكام المادة (العاشرة) من القواعد، تبلغ الأمانة العامة أطراف الدعوى بصورة من القرار، ويجب أن تكون الصورة مصدقةً بختم اللجنة وبما يفيد أن القرار غير واجب التنفيذ فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من القواعد.
الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، المادة (28)
ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-عمل-لجان-الفصل-في-المنازعات-والمخالفات-التامينيه/art/28
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.